المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء بشان حد المبيت الواجب في منى
المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء بشان حد المبيت الواجب في منى
من مناسك الحج الواجبة المبيت في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق , وقد يجب المبيت ليلة الثالث عشر على بعض الحجاج في حالات خاصة نشير اليها إن شاء الله تعالى.
والمأمول من الحاج أن يكون حاضراً في منى من غروب الشمس يوم العاشر، فان مكث فيها الى منتصف الليل جاز له الخروج من منى بعده وان استحب له قضاء تمام الليل فيها، وإن لم يكن حاضراً في منى في النصف الاول من الليل وجب عليه أن يعود اليها قبل منتصف الليل ولو بدقائق ليمكث فيها النصف الثاني الى الفجر إن كان الذي شغله عن المبيت في منى غير زيارة البيت الحرام وأداء المناسك فيها.
وإن كان شغله النسك أول الليل فلا يجب عليه الحضور عند منتصف الليل ويكفيه مقدارٌ ما من أخره بحيث يطلع عليه الفجر وهو في منى.
وهنا مسائل:
1- يجوز للحاج البقاء بمكة مشتغلاً بالعبادة الى الفجر ويجزي عن المبيت في منى، وإن كان الأولى والأفضل هو الرجوع الى منى قبل انتهاء الليل ليطلع عليه الفجر وهو فيها حتى لا يفوته فضل المبيت في منى.
2- من بات خارج منى تمام الليل وجبت عليه شاة حتى لو كان ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً لأن الشاة جبران للنقص المعنوي وليست كفارة حتى تسقط عن المعذور ويستثنى من الحكم من بات في مكة مشتغلاً بالعبادة.
3- نصف الليل الذي هو نهاية مبيت النصف الاول يكون منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها، أما منتصف الليل الذي هو مبدأ مبيت النصف الثاني فيكون منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر احتياطاً.
4- يجب مبيت ليلة الثالث عشر على من لم ينفر من منى بعد زوال يوم الثاني عشر حتى غربت عليه الشمس فيها، وعلى من لم يتجنب الصيد، أما من لم يتجنب الجماع حال الاحرام فالأولى له ذلك.
5- يستثنى من وجوب المبيت ذوو الأعذار المسقطة للتكليف، أو من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى، أو من كان في وجوده خارج منى مصلحة عامة مهمة كالطبيب في المستشفى أو رجل الامن ونحو ذلك.